إدراكاً من المشرع لأهمية التعجيل بصرف النفقة للزوجة وأبنائها، جاءت نص المادة 72 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن :
” علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات”.
فقد ألزم النص بنك ناصر الاجتماعي- وهو هيئة عامة- بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، ويدخل في ذلك النفقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
ولا يشمل هذا الإلزام نفقة الأقارب من الحواشي. ويسري الالتزام بالنسبة لكافة المحكوم لهم من الطوائف السابقة، وكامل المبلغ المقضي به.
ولم يشترط النص الصادر بالنفقة والأجور ان يكون حكماً نهائياً، وإنما الأحكام حتى ولو كانت مؤقتة، وعلي ذلك فإن الأحكام المذكورة واجبة النفاذ بقوة القانون بلا كفالة.
استيفاء بنك ناصر الاجتماعي لمبالغ النفقة المحكوم بها
حتى يتمكن بنك ناصر الاجتماعي من استيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها والتي يلتزم بالوفاء بها إلي مستحقيها، سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما في حكمها أو كان من غيرهم، فقد وضع القانون نظاماًً لاستيفاء البنك لهذه الديون، نعرض فيها ما يلي :
أولا :بالنسبة للمحكوم عليهم من أصحاب المرتبات والأجور والمعاشات وما في حكمها
تنص المادة 73 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن : ” علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر”
ثانياً: بالنسبة للمحكوم عليهم من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها
تنص المادة 74 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أنه : ” إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء ”
وهذا النص يسري علي غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، فيشمل التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف … الخ.
ولا يلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً علي المحكوم عليهم من هؤلاء بإيداع دين النفقة المحكوم به وإنما يكفي أن ينبه البنك مرة واحدة علي المحكوم عليه بأداء النفقة في المدة المبينة بالحكم أو لحين إخطاره بانتهاء تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة إذا لم يكن تاريخ انتهاء النفقة محدداً بالحكم. وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يتم بكتاب مسجل أو بكتاب يسلم علي سركي إلي المحكوم عليه يوقع عليه بما يفيد الاستلام.
استيفاء بنك ناصر ما قام بأدائه:
نصت المادة 75 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن ” لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه تسليم ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها”.
جزاء التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل علي مبالغ غير مستحقة.
تنص المادة 79 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن :”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعه مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها”.
فهذه المادة تجرم فعلين:
الأول : التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر صادر بالنفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالدين. وذلك إذا صدر الحكم أو الأمر بناء علي إجراءات أو أدلة صورية كأن يتواطأ الزوج مع زوجته علي أن ترفع دعوى نفقة ضده رغم أنه ينفق عليها ويصدر لها حكم بالنفقة، أو أن يتواطأ مع والديه أو أحدهما علي استصدار حكم ضده بالنفقة رغم يسرهما أو أن يكون المحكوم له قد قدم مستندات غير صحيحة من صنعه عن حالته أو حالة المحكوم عليه المالية وصدر الحكم بناء عليها. والدليل المصطنع غالبا ما تتوافر فيه جريمة التزوير أو استعمال محرر مزور والعقوبة التي رصدتها المادة لهذا الفعل هي الحبس الذي لا يقل مدته عن ستة أشهر والحد الأقصى للحبس طبقاً للمادة 18 عقوبات ثلاث سنوات.
الثاني : التحصيل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة مع علمه بذلك. ومثال ذلك أن يحصل المحكوم له من بنك ناصر الاجتماعي على مبلغ النفقة رغم علمه بسابقة حصوله عليه من المحكوم ضده وعقوبة هذا الفعل الحبس الذي لا يزيد مدته على سنتين مع إلزامه برد المبالغ غير مستحقة. ويكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 24 ساعة (م 18عقوبات).
وواضح أن العقوبة المنصوص عليها لكل من الجريمتين لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. والشروع في الجريمتين غير معاقب عليه لأن كل منهما يشكل جنحة ولا عقاب على شروع الجنح إلا بنص (م47 عقوبات).
بنك ناصر خرج عن الهدف الأساسى فى دعاوى النفقة
_ يجب أن نوضح أن دور بنك ناصر الاجتماعي لا يتعدى كونه دور شكلي فقط لا غير ولم يحقق الغرض الذي تم النص علية في القانون في التنفيذ العاجل لأحكام النفقة حتى ولو كانت مؤقتة، لاسيما إذا كان المدعي عليه لا يعمل بعمل ثابت الدخل معلوم الجهة وذلك نظراً لما يطلبه القانون من ضرورة إيداع المدعي علية مبلغ بقيمة النفقة وهو ما لا يتم عادةً في الواقع فالواقع الملموس أن بنك ناصر الاجتماعي يدعي دائما بأنه ليس لديه السيولة اللازمة لسداد أي نفقات للزوجة أو الأولاد.
1_إذا كان الزوج من ذوي الأجور أو المرتبات أو المعاشات الثابتة ما الذي يدعى الزوجة للذهاب إلى بنك ناصر لاستيفاء نفقتها وبإمكانها الذهاب مباشرة لمحل عمله و تخصم من مرتبه أو معاشه النفقة لاسيما وان البنك دائما ما يؤجل الصرف حتى يتلقى موافقة جهة عمل الزوج بالخصم من راتبه.
2_إحجام بنك ناصر عن تنفيذ الأحكام الصادرة على ذوي المهن الحرة خوفا،ً بإدعاء عدم استطاعة البنك استيفاء مقابل هذه النفقة ، علما بأن الهدف الأساسي للنص على أن يقوم بنك ناصر بالوفاء بأحكام النفقة هو معالجة مماطلة الأزواج في التنفيذ لاسيما العاملون بالمهن الحرة. هذا فضلاً عن تجاهل البنك ما أعطاه له القانون من صلاحيات لضمان أموال البنك حيث أجازت المادة السادسة لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بوفائه من ديون النفقة بطريق الحجز الإداري علي أموال المحكوم عليه في حدود المبالغ الملزم بها، طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الجزء الإداري.
وطريق الحجز الإداري يتميز بأنه أقصر وأيسر من الحجز القضائي ويضمن للبنك كافة أمواله أياً كان عمل المنفذ عليه.إذا كان الزوج يعمل بالخارج فإن إجراء التنفيذ عليه يتطلب عدة إجراءات
أن تقوم السيدة شخصيا بتقديم الحكم القضائي مشمولا بالصيغة التنفيذية إلى المكتب الفني للنائب العام بمحكمة النقض بدار القضاء العالي للحصول علي تأشيرة علي الطلب المعد لذلك ولكن يشترط أن تكون علي علم بمكان إقامة وعمل الزوج بالخارج.
بعد ذلك يتم تحويلها إلى الإدارة القنصلية بجاردن سيتي (عمارة إيزيس) حيث أنها الجهة المختصة بمتابعة المصريين العاملين بالخارج والتنفيذ عليهم حيث تقوم بإرسال الحكم إلى السفارة المصرية للبلد التي يعمل بها الزوج حتى يتم التنفيذ بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة بالدولة الأجنبية مع مراعاة الاتفاقيات الخاصة بشرط المعاملة بالمثل. وتتم تلك الإجراءات كلها دون سداد أي رسوم أو مصروفات.
عناء الزوجة فى الحصول على النفقة
تحول الحصول علي مبالغ النفقة إلي إجراءات وتعقيدات إدارية تساهم في التنكيل بالزوجة أو المطلقة والأولاد أكثر منه التزام شرعي وقانوني يسد بعض الاحتياجات الأساسية لطالبات النفقة اللاتي يتخذون كل هذه الخطوات في ظل عدم وجود مورد رزق بالأساس لتغطية نفقاتهن الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتعليم.
المبالغ التي يجوز الحجز عليها وفاء لدين النفقة
نصت المادة 76 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن:
“استثناء ما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية:
(أ) 25% للوالدين أو أيهما.
(ب) 25% للوالدين أو أقل.
(ج) 35% للولدين أو أقل.
(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو أثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
كما نصت المادة 77 من القانون علي أن : ” في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى”.
والمادة 76 بصريح نصها جاءت استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، ومن ثم فإنها تكون قد جاءت استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 (المعدل)، إذ تضمنت أحكاماً معدلة له.
1- رفعت المادة 76 النسبة التي يجوز الحجز عليها من المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وفاء لدين مما نص عليه في المادة، وهو دين نفقة أو أجر الزوجة أو المطلقة والأولاد والوالدين. والمقصود بالأولاد والوالدين هم الفروع مهما نزلوا والأصول مهما علوا لأن ولد الابن ابن، والأجداد والجدات آباء وأمهات وإن بعدوا.
2- أن المادة 76 نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. فإذا كان محكوما بالنفقة لزوجتين وأكثر من ولدين أو أيهما تكون النسبة التي يجوز الحجز عليها 50% فقط وتوزع عليهم بنسبة ما حكم به لكل منهم. بالرغم من أن الزوجتين يجوز لهما الحجز علي نسبة تصل إلي 40% طبقاً للبند (أ) من المادة 76.
3- أن المادة 77 أوضحت الحكم في حالة التزاحم بين الديون المشار إليها في المادة 76 وكذلك بالنسبة للديون الأخرى فجعلت الأولوية لدين نفقة الزوجية أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
هذا فيما يتعلق بذوي الأجور والمعاشات وما في حكمهما أما ذوي الأعمال الحرة فيصبح التنفيذ لاستيفاء ديون النفقة شبه مستحيل حيث لا تجد النساء سواء طريق دعوى الحبس وهي دعوى يتم رفعها أمام المحكمة للحصول علي حكم بالحبس لعدم دفع النفقة لكنها تستلزم :
أولاً :- الحصول علي حكم بالنفقة وما يستغرق من وقت عادة ما يمتد إلي سنة.
ثانياً:- أن يصبح هذا الحكم نهائيا.
ثالثاً :- الحصول علي حكم بالحبس وهو الأمر الذي يستغرق وقت طويل أيضاً نظراً لتكدس الدعاوى وقلة عدد القضاة.
و لا يعد تنفيذ حكم الحبس من الأمر الهين. فهو يستلزم وقت وجهد وتكلفة لا تستطيع النساء المحتاجات للنفقة تحمله إلا بنسبة قليلة جداً أو اللاتي يحكم لهن بمبالغ كبيرة .
الأرشادات
الزوجة :
يجب عليها أثبات الدخل الحقيقى للزوج بجميع طرق الأثبات سواء بالتحرى عن دخله و ذلك بأستخراج تصريح للتحرى من المحكمةعن دخل الزوج إذا كانت جهة عملة معروفة أو حكومية أو بشهادة الشهود أو بتقديم أى مستندات تفيد حالة الزوج المادية من ممتلكات سواء عقارية أو منقولة ( سيارة مثلا ) أو غيره
الزوج :
إيضا عليه أثبات دخله الحقيقى بكافة طرق الأثبات و منها شهادة الشهود منعا لتحايل بعض الزوجات فى أحضار مستندات وهمية
كما ان عليه تقديم ما يفيد انه يعول والديه أو أخوتة أو زوجة أخرى إن وجدت
و للأسف يعيب هذه الدعاوى فى عدم ذكر حقيقة الدخل سواء بتحايل من الزوجة أو الزوج
كما يعيبها أطالة أمد النزاع فى وقت تكون الزوجة و صغارها فى أشد الأحتياج لمصاريف النفقة مع تعنت الزوج فى الأنفاق
و العيب الأكبر هو حكم المحكمة غالبا بنفقة ضئيلة جداااااااااا للزوجة و صغارها لا تكفى أبسط ضرورات المعيشه و كما ذكرنا إبضا أن بنك ناصر يماطل فى سداد النفقة خاصة بالنسبة للأزواج الذين يعملون اعمال حرة خشية عدم استيفاء هذه النفقات منهم
قانون النفقة و مواده من القوانين التى يجب أن يتم تعديلها لتكافل هذه الأسر التى لا تجد أبسط أحتياجاتها بسبب عدم أنفاق الزوج و فى حالة كون الزوجة لا تعمل .