القبض على شخص استغل طفلة في التسول والتعدي عليها بالظاهر
القبض على شخص استغل طفلة في التسول والتعدي عليها بالظاهر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص استغل طفلة في التسول والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها فى منطقة الظاهر.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال طفلة فى أعمال استجداء المارة والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبصحبته الطفلة “المجنى عليها”.
وبسؤالها أقرت بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وأيد ما جاء بأقوال المجنى عليها.
وجار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يذكر أن سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الوارد فى القانون محل الذكر والتى لا تتناسب مع الوقت الحالي.
وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع المصرى، وفى نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال.
وقال العميري، عضو مجلس النواب إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح البعض يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة.
واستطرد العميري: “سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا”.
وفيما يخص من يستغل جروح أو عاهة فى التسول يٌعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.
وأخيرا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.