بنك مصر
بنك مصر
بنك مصر
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
مقالات
أخر الأخبار

البر بالوالدين

محمود سعيد برغش
ياابت لا تعبد الاصنام. هكذا خاطب سيدنا ابراهيم اباه بكل ادب لم يقول له انت كافر

عندما جاء سيدنا ابراهيم بالسيده هاجر الي الصحراء وترك زوجته وولده. كل ماقلته زوجته له هل الله امرك بهذا قال لها نعم قالت فلن يضيعنا.
ولم تعترض الزوجه الراضيه بقضاء الله
غير عتبة دارك
عندما جاء نبي الله إبراهيم عليه السلام إلي ولده اسماعيل عليه السلام
ودق الباب وفتحت له زوجته وسئلها عن حالها وأشتكت له فقال لها قولي لزوجك غير عتبة دارك.، ولما عاد اسماعيل عليه السلام فقال لزوجته هل احدا جاء إلينا قالت نعم شيخ كبير وقالت له اوصافه قال لها وهل قال لك شئ. قالت بلي قال لي عندما يعود زوجك قولي له غير عتبة دارك. فقال هذا ابي وامرني بان اطلقك،
وتزوج اسماعيل عليه السلام بزوجة اخري وجاء سيدنا ابراهيم لزيارته وفتح زوجته الباب وسئلها عن الحال قالت الحمدلله فقال لها عندما يعود زوجك قولي له ثبت عتبة دارك، وعندما عاد اسماعيل عليه السلام قال لزوجته هل من زائر اليوم قالت بلي شيخ كبير قالت له اوصافه قال لها هل قال لك شئ قالت قولي لزوجك ثبت عتبة دارك، قال انه ابي وامرني ان لا اطلقك
وعندما قابل سيدنا إبراهيم عليه السلام ولده اسماعيل عليه السلام الذي جاءه بعد كبر وشوق له قال إني اري في المنام اني اذبحك. ولم يعترض اسماعيل عليه السلام. ولا اعترضت الزوجه الصالحه وقال سيدنا اسماعيل افعل ما تأمر
لم يقل له لقد كبرت وجن عقلك ولا حتي الزوجه بل سلمو الامر لله.
هكذا نتعلم البر. بر الولد. وطاعه الزوجه

البحث عن إجابات
طلاق الرجل زوجته بأمر والديه
47040

السؤال
ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..
الجواب
الحمد لله.

لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .

وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : ” ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين … وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه ” اهـ .

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :

” إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :

الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : ” طلِّق زوجتك ” ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل ” طلِّقها ” لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .

الثانية : أن يقول الوالد للولد “طلِّق زوجتك ” لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟

ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا ” اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى