بنك مصر
بنك مصر
بنك مصر
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
أخبار مصر

تعرف علي الإجازات الوجوبية التى لا تستطيع جهة العمل رفضها

تعرف علي الإجازات الوجوبية التى لا تستطيع جهة العمل رفضها
.

كتب : خالد ماتع

 

تعرف علي الإجازات الوجوبية التى لا تستطيع جهة العمل رفضها 2

جاءت قرارات مجلس الوزراء وفقا لما ورد بالدستور وقوانين الخدمة المدنية وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية.

اولا الإجازات الوجوبية بأجر كامل :

1- إجازة الحج ( ثلاثون يوما لمرة واحدة فقط ): تنطبق على الحج وعلى زيارة بيت المقدس. .
2 – إجازة الوضع ( أربعة أشهر لثلاث مرات فقط ).
اجازه مدفوعة الاجر شاملة الحوافز بما في ذلك الحافز الاضافي الخاضع للتقييم اجر كامل ومدتها اربع اشهر وذلك لثلاث مرات طول مدة حياتها الوظيفيه (ماده52من قانون الخدمه المدنيه و ماده 70من قانون الطفل رقم 12لسنة1996)
3- إجازة المخالط لمريض بمرض مُعد. (للمده التي يحددها المجلس الطبي).
4- إجازة إصابة العمل.(للمده التي يحددها المجلس الطبي)
5- إجازة أيام الإمتحان الفعليةيستحقها الموظف المقيد بأحدي الكليات اجازه عن ايام الامتحان الفعليه(ماده52من قانون الخدمه المدنيه رقم81لسنة2016)

ثانيا : الإجازات الوجوبية بدون أجر :.

1- إجازة مرافقة الزوج (أو الزوجة) للعمل أو الدراسة بالخارج .
ليس لها حد اقصي ولكن يشترط تقديم مايثبت سفر الزوج للعمل او الدراسه مده لاتقل عن ستة اشهر (ماده53من قانون الخدمه المدنيه) .
2- إجازة رعاية الطفل: لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، وتتحمل جهة العمل اشتراكات التأمينات الإجتماعية خلال إجازة رعاية الطفل.
ماده(53من قانون الخدمه المدنيه وماده 72من قانون الطفل 12لسنة1996)
ويضاف اليهم
ا::الاجازه الخاصه لرعاية الوالدين اب او ام
ويستلزم لذلك تقديم شهاده من مستشفي حكومي بحالة الاب او الام وانهم يحتاجون للرعايه وبها تقبل
ب:::حاله التعاقد الشخصي للعمل للاخر
ويتم تقديم طلب للعمل بمكان اخر ويتطلب ذلك عقد عمل المبرم بين الموظف والشركه التي سوف يعمل بها ويفقرق بيبن امرين
عقد العمل المحلي يتم دفع التأمينات بالجنيه المصري
عقد العمل الخارجي يتم دفع التأمينات بالدولار

ج:: اجأزه لاسباب يبديها العامل وتقدرها جهة العمل
فيجب الا تقل عن شهرين ولاتذيد عن سنه الا اذا كانت ممنوحه للدراسه فهي قابله للتجديد ولايجوز في هذه الحاله ترقية العامل الي الدرجات الوظيفيه العليا الابعد عودته من الاجازه ولا يجوز الترخيص بهذه الاحازه لمن يشغل الوظائف الا داريه العليا الا بعد مرور عام من تاريخ شغله لها
وفي غير حالة الترقيه للدرجات الوظائف العليا ولا تجوز ترقيه العامل اذا تجاوز مدة اجازاته اربع سنوات متصله وتعتبر المده متصله اذا تتابعت ايا منها اوفصل بينهما بفاصل زمني يقل عن سنه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى