فسر العلماء فتــرة العدة للنساء للتأكد من خلو الرحم من جنين وإنها مؤهله للصلح بين الزوجين ،
أنواع العدة عدة الحامل: تنتهى بوضع الحمل سواء أكانت المرأة مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الطلاق: 4
عدة المتوفى عنها زوجها: وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام مالم تكن حاملا ، لقول الله تعالى: {والذين يتوفون من منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} البقرة: 234 .
عدة المطلقة: إذا طلقت المرأة ولم تكن حاملا ، وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء ، قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة: 228 . والقروء: جمع قُرْء وهو الحيض ، وعلى ذلك فعدة المطلقة هنا ثلاث حيضات .
وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها ، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} الأحزاب: 49
عدة المفقود زوجها: عدة المرأة التي غاب عنها زوجها ولم يُعْرَف أحىٌّ هو أم ميت قيل: فعلى الزوجة عدتها أن تنتظر أربع سنوات ، ثم تعتد عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام .
عدة المختلعة: المختلعة وهى المرأة التي خلعت نفسها من زوجها بأن أعطته ما دفعه من مهر وغيره مقابل طلاقه لها ، فعدتها حيضة واحدة ودليل ذلك ما قاله رسول الله صلي الله عليه وسلم لثابت: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها) قال: نعم. فأمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها) النسائي