الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» لانتفاء شرط المصلحة
كتبت/هدي احمد
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب والتجارب الرقمية «روبلوكس» داخل مصر، وذلك لانتفاء شرط المصلحة.
وجاء الحكم متفقًا في نتيجته مع ما سبق أن انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على عدم ثبوت وجود مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في مخاصمة قرار الحجب.
وكان مقيم الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، مختصمًا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفتهم، وطالب بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة المنصة داخل البلاد.
ويعني القضاء بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة أن المحكمة لم تقبل ولوج الطاعن إلى بحث موضوع طلب الإلغاء لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لقبول الدعوى، ومن ثم لا يمثل الحكم – بحسب طبيعته الإجرائية – فصلًا في أصل الجدل القانوني حول مدى مشروعية قرار حجب «روبلوكس» ذاته أو مدى اتفاقه مع الضوابط الدستورية والتشريعية المنظمة لحجب المواقع والمنصات الرقمية.
وكان الطاعن قد أقام دعواه بصفته محاميًا ومواطنًا معنيًا بمشروعية القرار، إلا أنه لا تربطه بمنصة «روبلوكس» صلة تعاقدية أو مالية، وليس ممثلًا عنها أو مالكًا أو مطورًا على المنصة، كما أنه ليس من مستخدميها، وهو ما جعل النزاع حول توافر المصلحة الشخصية والمباشرة يحتل موقعًا محوريًا في الدعوى.
وكانت مذكرات الدفاع قد تمسكت بأن قرار الحجب ذو طبيعة عامة، وأن أثره يمتد إلى مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت داخل مصر، وأن عمومية القرار لا ينبغي أن تؤدي إلى تحصينه من الرقابة القضائية
كما استندت الدعوى إلى المادة 57 من الدستور، التي تحمي حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة وتحظر تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها تعسفًا، وإلى الضوابط القانونية المنظمة للحجب، فضلًا عن الدفع بعدم تناسب الحجب الشامل مع الغاية المعلنة منه، وإمكان اللجوء إلى وسائل أقل تقييدًا، من بينها التحقق العمري والرقابة الأبوية وتقييد خصائص الدردشة والتواصل مع الغرباء بالنسبة إلى القُصّر.










