كتبت / رشا أنور
القبض على الموديل سلمى الشيمي
تم القبض على الموديل سلمى الشيمي من قبل الأجهزة الأمنية بسبب نشرها مقاطع وصورًا منافية للآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعدى على مبادئ وقيم المجتمع المصري؛ تواجه الآن اتهامًا بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتخضع للتحقيق والإجراءات القانونية المناسبة.
وبمتابعة الرأي العام المصري علم أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط الموديل والبلوجر سلمى الشيمي في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديوهات خليعة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القبض على سلمى الشيمي
تقدم محام ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب، ضد المحتوى الذي تقدمه سلمى الشيمي عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفظت الجهات التحقيقية على هاتفها المحمول لفحص ما يحتويه من بيانات
وأمرت السلطات بالتحفظ على أدوات التصوير التي استخدمت في تصوير سلمى الشيمي، وطلبت إرسال الصور المتداولة لها، وكاميرا التصوير، والهاتف المحمول المستخدم في التقاط اللقطات، إلى خبراء تقنية المعلومات لفحصها وتحليل استخدامها.
عقوبة التحريض علي الفسق والفجور
توجد عدة قوانين وأنظمة تنظم الفيديوهات والمحتوى الخاص بالتواصل الاجتماعي، ويعتبر نشر مثل هذه الفيديوهات المسيئة والخادشة للحياء جريمة وفقاً لهذه القوانين والأنظمة.
وبموجب القانون، يتم محاسبة الأشخاص المسؤولين عن نشر هذه الفيديوهات ويعاقبون بجرم قيامهم بفعل منافٍ للحياء تماماً كمرتكب الفعل، لأن هذا الفعل يحث على الفجور وينشر فعل منافٍ للحياء، وبالتالي تكون عقوبتهم مماثلة لعقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.
تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
حيث إن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.
كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.
وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).
كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).