
تحطيم صالة العاب رياضية
تداول منشور عبر موقع “فيس بوك”،تحطيم صالة ألعاب رياضية ، والاعتداء على المدير المسئول مما تسبب في إصاباته، وتتولي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.
صالة
تعرض اصابة المدير
وكما رصدت الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز أمن القاهرة تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي عبر “فيسبوك ” التي يفيد بتخريب صالة ألعاب خاصة بأحد لاعبى النوادى الرياضية ، وتعرض المسؤولين للاعتداء، التي تسببت في اصابه المدير .
وقوع المشاجرة
وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة كانت أن هناك بلاغًا عن وقوع مشاجرة في صالة للألعاب الرياضية في فبراير (13) من العام الماضي (13) ، والتي تلقي قسم شرطة المرج بالقاهرة.
الاصابة بالجروح الجسدية
وفي سؤال (صاحب الصالة “مصاب بجروح متفرقة بالجسم”) ، وتعرض للأذى من قبل شقيق زوجته السابقة (عامل – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بضربه مما تسبب في الإصابة سالفة الذكر، بسبب نزاع عائلي بينهما.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرا ايضا
قانون العقوبات
وحدد قانون العقوبات، لجميع جرائم البلطجة التي يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات ، بهدف الحد من هذه الأنواع من الجرائم التي ترهب المجتمع وتهدد أمنه واستقراره.
عقوبة البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون
بنك مصر 50مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات
رئيس «الرقابة الصحية»: «الجودة» هي الفارق بين الخدمة الصحية المنظمة والعشوائية
البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين
دكتور عُمر الشوربجي مدرس و استشاري المناظير الجراحية النسائيه و المشيمة الملتصقه
الدكتور محمد حسن زيتون استشاري امراض الباطنة والسكر ودهون الدم في حوار خاص للرأي العام المصري
القنصلية الايطاليه بالاسكندرية تحتفل بمئويه سيد درويش بشدو الفنانه لقاء سويدان
بنك القاهرة يواصل تحقيق أرقاماً قياسية في نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2023
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.