
تجديد حبس المتهم بقتل صديقه فى عابدين 15 يوما
قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق ، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ”صاروخ كهربائى” بسبب خلافات بينهما. وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من (سائق، مقيم بدائرة القسم) بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على (أحد أصدقائه ، مقيم بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك قام بالتعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام “سكين” حتى فارق الحياة، ثم قام بتقطيع جثمانه باستخدام “صاروخ كهربائى” والتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بينما قام بإخفاء باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون
بنك مصر 50مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات
رئيس «الرقابة الصحية»: «الجودة» هي الفارق بين الخدمة الصحية المنظمة والعشوائية
البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين
دكتور عُمر الشوربجي مدرس و استشاري المناظير الجراحية النسائيه و المشيمة الملتصقه
الدكتور محمد حسن زيتون استشاري امراض الباطنة والسكر ودهون الدم في حوار خاص للرأي العام المصري
القنصلية الايطاليه بالاسكندرية تحتفل بمئويه سيد درويش بشدو الفنانه لقاء سويدان
بنك القاهرة يواصل تحقيق أرقاماً قياسية في نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2023
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.