فى بعض الأحيان نجد الكثير من الأحكام القضائية الجنائية تقضى ببراءة المتهم وقبول الدعوى المدنية فما هو مدى صحة ما تذهب إليه المحكمة فى هذا الصدد ؟؟
كتبت / اماني فرحات
فى حقيقة الأمر أن هذه المسألة كانت مثار مناقشات كثيرة بين كثير من شراح القانون فى شأن اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية إلا أن قانون الإجراءات الجنائية قد حسم هذا الجدل فنص فى المادة ٢٢٠ ( يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمه امام المحاكم الجنائيه لنظرها مع الدعوى الجنائيه)
ويتضح من نص الماده سالف الذكر من اختصاص المحاكم الجنائيه بدعوى التعويض ينحصر في الضرر الناشئ عن الجريمه اي الخطا والمسئوليه عنه
ومن ثم وفقا لنص الماده السابقه فانه يجب ان يكون هناك ضرر متحصل نتيجه الجريمه المرتكبه وان تكون هذه الجريمه ثابته في حق المتهم حتى تستطيع المحكمه الجنائيه الفصل في الدعوى المدنيه
وبخصوص الحاله التي اشرنا اليها في ان العديد من الاحكام القضائيه قد تقضي بالبراءه مع قبول الدعوى المدنيه فان محكمه النقض قد تصدت لهذه الحاله في العديد من احكامها
ومن هذه الاحكام على سبيل المثال ما نصت على محكمه النقض في احد احكامها قائلة( لما كانت المحكمه الجنائيه لا تختص بالتعويضات المدنيه الا اذا كانت متعلقه بالفعل الجنائي المسند للمتهم فاذا كانت المحكمه قد برئت المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب اليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءه على عدم ثبوت التهمة المطعون ضدهما فان هذه الاسباب في هذه الحاله بذاتها سببا للحكم برفض دعوي التعويض ومن ثم فان منعى الطاعن في خصوص عدم استظهار الحكم لعنصر الضرر المستوجب للتعويض يكون فى غير محله )
ومنها أحكام محكمة النقض أيضا فى هذا الصدد (لما كان الاصل في دعاوي الحقوق المدنيه أن ترفع إلى المحاكم المدنيه وانما اباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه و كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمه المرفوعه بها الدعوى الجنائيه فاذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمه سقطت تلك الاباحه وسقط معها اختصاص المحكمه الجنائيه بنظر الدعوى المدنيه لما كان ذلك وكان الواضح من ما اثبته الحكم المطعون فيه انه قد قضى بالبراءه استنادا الى عدم توافر اركان جريمه النصب المرفوعه بها الدعوى فان قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمه بالفصل في الدعوى المدنيه اما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في امرهو من اختصاص المحاكم المدنيه وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائيه به لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شان الدعوى المدنيه والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها)
والأحكام فى ذلك كثيرة ومتعددة ومن هنا يجب عند الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية أن يتبعها رفض الدعوى المدنية لان الدعوى المدنية عند النظر فى شأنها امام المحاكم الجنائية فإنها تكون تبعا للدعوى الجنائية وبالتالي. فاذا تمت البراءة فى الاصل وحب أن يأخذ التابع حكم متبوعه الذى هو الأصل فلولا الدعوى الجنائية فى هه الحالة لم تكن لتوجد الدعوى المدنية فوجب أن تأخذ حكم الأصل
مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حالات تقضى فيها المحكمة بالبراءة والتعويض