بنك مصر
بنك مصر
بنك مصر
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
الرئيسية
أخر الأخبار

عمرو محى الدين ينعي محامي كرداسة ويطالب بتفعيل حصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم  

عمرو محى الدين ينعي محامي كرداسة ويطالب بتفعيل حصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم
كتب شريف الديروطي.
نعي عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة الزميل المحامي بنداري حمدي الذي أصيب بطلق ناري داخل مكتبه في كرداسة، أدى إلى مصرعه  نتيجة اقتحام مجهولين لمكتبه في أبو رواش وسقط جثة هامدة،

وطالب عمرو محى نقيب محامي شمال القاهرة بتفعيل حصانة للمحامين أثناء تأدية عملهم وذلك في محاولة لوضع معايير وقواعد لضبط العلاقة بين جناحي العدالة »القضاء الواقف« أو »الجالس« لاسيما بعد مقتل الزميل المحامي بنداري حمدي، الذي أصيب بطلق ناري داخل مكتبه في كرداسة، أدى إلى مصرعه.

واكد محي ان الحصانة المطلوبة ح  حفاظًا على سلامة الأمن والأمان وحماية الموكلين أصحاب الحقوق وحفاظا على المحامي صاحب رسالة المحاماة النبيلة فالمحامي اليوم اصبح اليوم معرض لأي شيء واصبح مستبحين من كثرة الاعتداءات التي تقع عليه .

واضاف محي أن المادة 198 من الدستور تنص على أن “المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحام مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم، بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

وتابع: المادة 49 من قانون المحاماة تنص على “استثناء المحامى من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها، المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية”، ومواد قانون الإجراءات الجنائية هى التى تُجيز القبض فى حالة التلبس، بما يعنى أن المادة 49 استثنت المحامى، إذا سبب إخلالا بنظام الجلسة، أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، حتى في حالة التلبس.

واختتم محي كلامه على أن الحصانة ليست منَّة أو مكافأة لهم، ولكنها ضمانة لحق الدفاع الذى نص عليه الدستور، والذي يرسى أسس العدالة ويأتى وفقا للمواثيق الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى