وزارة الداخلية تعيد 103 ملايين جنيه في قضايا التلاعب بالنقد الأجنبي.. ما العقوبات المنتظرة؟
وزارة الداخلية تعيد 103 ملايين جنيه في قضايا التلاعب بالنقد الأجنبي.. ما العقوبات المنتظرة؟
كتبت/ مي عبد المجيد
وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد خلال الساعات الماضية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.
وفي واقعة ثانية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وفي واقعة ثالثة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه.
غسل أموال بالإسكندرية
وفي الإسكندرية، قام شخصان بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجاءت عمليات غسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية والمشغولات الفضية والذهبية.
وقد قدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكوران بحوالي 80 مليون جنيه تقريبا.
عقوبة التلاعب بالنقد الأجنبي
نص القانون رقم 194 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، على عقوبات التلاعب في أسعار العملة.
وتضمنت المادة 233 من القانون أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك. أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة 209 من القانون.
ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214 و215 من هذا القانون.
وتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ونصت المادة 235 على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
اقرأ أيضًا:
رفض الإبادة الممنهجة فى غزة ومساعى نقل الحرب لبلادنا
شكوك بين الديمقراطيين حول قدرة بايدن على هزيمة ترامب
إطلاق 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين عبر الشاشات الإلكترونية
الاحتلال لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس
زيزو وفتوح يحصلان على راحة من تدريبات الزمالك بعد الانضمام للمنتخب
دكتور يوسف شلتوت اخصائي أمراض النساء والتوليد في حوار خاص للرأي العام المصري والإجابة عن أهم الأسئلة المتداولة
الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.