بنك مصر
بنك مصر
2b7dd046-8b2b-408c-8c9e-48604659ffe0
البنك الاهلى المصرى
الرئيسية

القضاء المستعجل وآثاره القانونية على طرق الطعن

مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 14

   القضاء المستعجل وآثاره القانونية على طرق الطعن 2القضاء المستعجل وآثاره القانونية على طرق الطعن 3القضاء المستعجل وآثاره القانونية على طرق الطعن 4

القضاء المستعجل وآثاره القانونية على طرق الطعن 5

القضاء المستعجل واثاره القانونية على طرق الطعن القضائية

بقلم / دكتور أحمد شعبان

إن القضاء المستعجل يتوفر في كل حالة يكون القصد منه منع ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن، والاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به، والاستعجال له حالاته إما أن ينص. عليه القانون فتورد حالاته منصوص عليها، وإما أن يكون القاضي المستعجل هو الذي يقرر وصف حالاته، أو يستعين بخبير لتقدير توافر أو عدم توافر الاستعجال في الدعوى.

والاستعجال يستخلص من ظروف النزاع ووقائعه، دون تقيـد بـمـا يـرد في نصوص القانون، وهو قضاء استثنائي قصد به دفع الخطر الداهم عند توافر الاستعجال الذي يلزم درؤه بسرعة ولا يتوفر هذا في القضاء العادي، ويمكن أن يتوافر هذا الاستعجال أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم فيها فيختص القاضي المستعجل بنظرها.

لقد كان القضاء المستعجل ولا يزال هو المسعف الضروري للحالات التي تخضع لولايته ، لذلك فقد عني المشرع المصري به فنصت المادة ٤٥ من قانون المرافعات على أن : ((يندب) في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت ، أما خارج المدينة التي بها مقر المحكمة فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية ، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية)) وبذلك تكون هذه المادة قد حددت اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والقضاء المستعجل هو فرع من فروع القضاء المدني الذي يندرج تحت لواء القانون الخاص ، فأية خصومة أو مسألة من اختصاص القضاء المدني يخشى عليها من فوات الوقت يختص بها القضاء المستعجل الذي نحن بصدده في هذا المقال ، وبذلك فإن القضاء المستعجل موضوع هذا المقال لا يختص بالفصل في أعمال السيادة ، وكذلك لا يختص بوقف تنفيذ أية قرارات إدارية أو إلغائها، وكذلك لا يختص بالفصل في المنازعات التي تتعلق بالمواد الجنائية، وإن أتت هذه الأعمال والقرارات والمنازعات بصورة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت، لأن كل منها له اختصاص قضائي نوعي حدده المشرع كل على حده. وقد رأى المشرع في بعض قوانين خاصة أن يعهد إلى القاضي المستعجل بالفصل في بعض المنازعات، وفي هذه الحالة يستمد اختصاصه من القانون وليس من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٤٥ مرافعات.

ماهية القضاء المستعجل لغة

إقرأ ايضا 

 

يوتيوب

ونقدم لكم من خلال موقع (الراي العام المصري)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابعونا

                                 مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 19 مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 20 مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 21 مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 22 مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 23 مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 24 مؤتمر كيان المرأة المصرية .. تكريماً لمجهود كل امرأة تحت شعار رائدات النجاح 25

القضاء المستعجل وآثاره القانونية على طرق الطعن 6


أ- القضاء لغةً:

القضاء: الحكم وأصله قضاي لأنه من قضيت والجمع الأقضية والقضية مثله والجمع قضايا، وقضى عليه يقضي قضاء وقضية، والقضاء الفصل، والحكم ويقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل.

والقضاء يأتي بمعنى الحكم والأمر، وقضى أي حكم ومنه القضاء والقدر، وقوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)، أي أمر ربك وحتم فهو أمر قاطع”.

ب- المستعجل لغة:

عجل: العجل والعجلة: السرعة خلاف البطء، والاستعجال والإعجال والتعجيل واحد: بمعنى الاستحسان وطلب العجلة، وأعجله وعجله تعجيلاً إذا استحثه، واستعجل الرجل حثه وأمره أن يعجل في الأمر، ومر يستعجل أي مر طالباً ذلك من نفسه متكلفاً إياه، والعاجل والعاجلة نقيضي الآجل والآجلة، والعاجلة الدنيا والآجلة الآخرة، وعجله سبقه وأعجله استعجله.

ثانياً : ماهية القضاء المستعجل في الفقه والقضاء : لما كانت إجراءات التقاضي العادية تقتصر على الحفاظ على بعض الحقوق والمراكز القانونية التي تحتاج إلى إجراء عاجل ، لذلك فقد أنشأ المشرع القضاء المستعجل فنصت المادة ٤٥ من قانون المرافعات على أن ( يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، أما خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية).

وبذلك تكون هذه المادة قد بينت اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، وأظهرت أيضاً أن القضاء المستعجل هو فرع من القضاء المدني الذي يتبع جهة القضاء العادية، فحيث يختص القضاء المدني العادي بالفصل في نزاع معين يختص القضاء المستعجل بالإجراء الوقتي المتعلق بما يختص به القضاء العادي.

وكلما انعقد الاختصاص للقضاء المدني بمعناه الواسع، انعقد بموجبه الاختصاص للقضاء المستعجل بالفصل بصفة مؤقتة في الإجراء الوقتي الناشئ عن مراكز قانونية يختص بها القضاء المدني اختصاصاً ولائيا.

ولما كان القضاء المستعجل الذي يقوم على أساس الحماية العاجلة والتي لا تكسب حقاً ولا تهدره وإنما الهدف منه اتخاذ إجراء وقتي لحماية الحق ولا يمس بأصله، لأن القاضي المستعجل حيث يقضي بإجراء وقتي معين فإنه يقضي بهذا الإجراء من ظاهر المستندات دون التعرض لأصل الحق، ومن ثم فإن القضاء المستعجل بما له من أهمية خاصة فإن الالتجاء إليه جاء محدداً إما لوجود نص في القانون، وإما أن يكون الإجراء المطلوب لابد أن تتوافر فيه شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. وقد جري الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال ” بأنه هو الخطر الحقيقي المدعي بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم رده عنه بصفة مستعجلة، وهو حالة يخشى معها طول الوقت الذي تستغرقه اجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، وتطبيقاً لهذا قضت: بأن القضايا التي يلحقها وصف الاستعجال وتكون من اختصاص القضاء المستعجل لا حصر لها، ولأجل معرفتها يجب تطبيق تعريف الاستعجال عليها، وهو أمر تقديري متروك لفطنة القاضي)

والاستعجال يتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن أو المحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها أو من له مصلحة فيها من استمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها، والاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم.

والاستعجال لا يتوفر لمجرد رغبة المدعي في الحصول على حكم في طلباته بسرعة، ومن ثم إذا تأخر المدعي في رفع دعواه أمام القضاء المستعجل ، وكان من شأن هذا التأخير أن يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال تعين على القاضي المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها، لأن مثل هذه الدعوى لا يتوافر فيها صفة الاستعجال، إلا أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن مجرد التأخير في رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر بذاته في طبيعة الحق المستعجل ويجعله في عداد الحقوق العادية، فإذا كان الحق مستعجلاً بطبيعته أو معتبراً كذلك حكماً فلا يغير منه تأخير صاحبه في رفع الدعوى المستعجلة، خصوصاً اذا كان صاحب الحق سبب تأخره راجعاً لرغبته في الحصول على حقه بالطرق الودية أو بسبب تعنت خصمه في أداء الحق ، إذ لا يعقل أن تكون الرحمة بالمدين وسيلة لضياع الحقوق”.

  القضاء المستعجل وآثاره القانونية على طرق الطعن 7

أما اذا كان القصد من التأخير في رفع الدعوى التنازل ضمناً عن الحق في طلب الاجراء المستعجل وترتيب حقوق للخصم في أثناء ذلك فإن الاستعجال يضيع، ويجب طرح التقاضي أمام محكمة الموضوع دون المحكمة المستعجلة.

ويراد بالأحكام المستعجلة الموضوعات التي عينها المنظم وأوجب على المحاكم أن تنظرها وتحكم فيها وتنفذها بصور مستعجلة، والاستعجال في هذه الدعاوي يعني أمرين: الأول: نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها على وجه السرعة من ناحية تقارب الفترة الزمنية بين جلساتها، الثاني: تنفيذ الحكم مباشرة بعد إصداره وقبل اكتسابه للقطعية مع بقاء حق المحكوم عليه في الاعتراض وطلب وقف التنفيذ المعجل.

وثمة رأي يذهب إلى القول بأن العبرة في تحقيق ركن الاستعجال هو بتوافره وقت رفع الدعوى لا وقت إصدار الحكم، وذلك بأن ترفع الدعوى إلى القاضي المستعجل غير متوافر فيها ركان الاستعجال ثم يتوافر هذا الشرط أثناء نظرها وقبل الحكم فيها، فهل يقضي بعد اختصاصه رجوعاً للأصل المقرر في فقه المرافعات بأن العبرة في الوقت الذي رفعت فيه الدعوى، أم أنه مختص بنظرها لتوافر شرط الاستعجال بعد رفعها وقبل الفصل فيها؟ والراجح ما ذهب إليه أغلب الشراح وتطبقه أغلب الأحكام وقضت: بأن تقدير قاضي الأمور المستعجلة لأسباب الاستعجال التي تسوغ اختصاصه بنظر الدعوى يجب ألا يتقيد بوقت رفعها بل بما قام منها وقت الفصل فيها. والاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى على حدة، وهي سلطة تتعارض في أية رقابة تفرض على تقديره، وقد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة ببعض الحالات، إلا أن ذلك لا أن تقسيم يعني الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الامكان، وذلك لأن الاستعجال ليس له مبدأ ثابتاً مطلقاً بل حالته تتغير بتغيير ظروف الزمان والمكان وتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة.

ويمكن القول بأن الاستعجال هو الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه اجراءات التقاضي العادية، ويتحقق ركن الاستعجال إذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه أمر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض أصل النزاع على قاضي الموضوع.

ويجب على القاضي المستعجل أن يبين في أسباب حكمه مدى توافر ركن الخطر أو الاستعجال في كل دعوى من واقع تحصيله لوقائعها ومن ظاهر أوراقها وإلا كان حكمه في كل حال معيباً بالقصور

وفي الختام نحب ان نوضح

ان الاستعجال يتوفر في كل حالة يقصد منها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه كإثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن، والاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم.

والاستعجال ليس له مبدأ ثابتاً مطلقاً بل حالة الاستعجال تتغير بتغير الزمان والمكان وتتلازم مع التطور الاجتماعي في الاوساط والازمنة المختلفة.

القاضي المستعجل هو الذي يقرر وصف الاستعجال، وقد يستعين بخبير لتقدير توافر أو عدم توافر الاستعجال في الدعوى، وهو يستخلصه من ظروف النزاع ووقائعه، ويضفي الوصف القانوني السليم للدعوى المطروحة عليه، دون تقيد بما قد يرد في نصوص القانون بنظر المسألة على وجه الاستعجال.

القضاء المستعجل هو قضاء استثنائي قصد به دفع الخطر الداهم عند توافر الاستعجال الذي يلزم درؤه بسرعة ولا يتوفر في القضاء العادي، وحيث ينتهي هذا الاستعجال سواء وقت رفع الدعوى أو أثناء نظرها لا يكون تدخله محل.

إذا لم يتوافر شرط الاستعجال وقت رفع الدعوى ثم توافر هذا الشرط أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم فيها، فيختص القاضي المستعجل بنظرها، وذلك بأن تقدير القاضي المستعجل لأسباب الاستعجال يجب ألا يتقيد بوقت رفع الدعوى بل بما قام منها إلى وقت الفصل فيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى