قانوني يوضح.. عقوبة جرائم النصب والاحتيال طبقا للقانون تصل الي “7 سنوات”
قانوني يوضح.. عقوبة جرائم النصب والاحتيال طبقا للقانون تصل الي “7 سنوات”
رضا ابو راضي
قال العميد د عمرو عبدالمقصود الخبير الأمني والقانوني، أنه قد تلاحظ لنا فى الفترة الحالية بقيام بعض المحتالين بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين سوء بالقيام بالاتصال بهما تلفونيا أو عبر شبكه الانترنت والتواصل الاجتماعي والتلاعب بهم بأنهم فائزين بمبالغ مالية كبيرة وتبدأ عملية الاحتيال.
ومن جهة أخرى يوجد بعض الأشخاص الذين يقومون بتحرير ايصالات امانه مزورة بطمس البصمة على الايصال وتقديمها عنوا دون علمهم وبعد ذلك تبدأ عملية الابتزاز المادى وبالطبع يوجد بيننا مواطنين يجهلون القانون ..وفيما يلى نص القانون الذى يحاسب مثل هذه العناصر الفاسدة والذى يكون مصيرهم هو السجن الذى ينتظر مثل هؤلاء.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية.
من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود.
أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات لفتح خط ائتمان بقيمة 100 مليون
بنك مصر 50مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات
رئيس «الرقابة الصحية»: «الجودة» هي الفارق بين الخدمة الصحية المنظمة والعشوائية
البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم لأبناء المزارعين
دكتور عُمر الشوربجي مدرس و استشاري المناظير الجراحية النسائيه و المشيمة الملتصقه
الدكتور محمد حسن زيتون استشاري امراض الباطنة والسكر ودهون الدم في حوار خاص للرأي العام المصري
القنصلية الايطاليه بالاسكندرية تحتفل بمئويه سيد درويش بشدو الفنانه لقاء سويدان
بنك القاهرة يواصل تحقيق أرقاماً قياسية في نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2023