أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، السبت، مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.
وعن موعد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، وكذلك الجدول الزمني للعملية الانتخابية، فهي كالآتي:
1. الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين، مدعوون للانتخاب بمقار لجان الانتخابات الفرعية لانتخابات مجلس الشيوخ، على أن تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية.
2. تُجرى انتخابات المصريين بالخارج، الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020.
4. تُعلن النتيجة العامة، الأربعاء 19 أغسطس.
5. تُجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر.
6. تُجرى الإعادة للمصريين بالداخل، 8 و9 سبتمبر.
7. تُعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر.
وفي وقت سابق، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
وجاء القانون كالتالي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرفقين به في شأن مجلس الشيوخ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الثالثة
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب، على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أمين عام مجلس النواب.
ممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
المادة الرابعة
ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
المادة الخامسة
تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.