في الطعـن المقدم مـن الحكومة علي إلغاء قـرار وزيـر العـدل رقم 1087 لسنة 2000 والمتضمن تنظيـم رؤيـة المحضـون وحصـرهـا في 4 أماكـن عامة دون الأماكـن الخاصة وما زال الملاييـن مـن الشعــب المصـري مـن الطـرف غير الحاضن في إنتظار النطق بالحكم التاريخي من محكمة القضاء الاداري بالغاء الطعـن في قـرار وزيـر العــدل رقـم 1087 لسنة 2000
مراحل القضية : – تم الحكم مـن محكمة القضـاء الاداري بمجلس الدولة بالدقي بالدرجة الأولي في القضية رقـم 54378 لسنة 71 ق المعـروفـة بإلغـاء قـرار وزيـر العـدل رقـم 1087 لسنة 2000 والمتضمن تنظيم رؤيـة المحضـون وحصـرهـا في 4 أماكـن عـامة دون الأماكـن الخاصة يـوم 2019/7/31 ثم طعـنـت الحكـومـة عـلي الحـكـم الصـادر مـن محكـمـة القـضـاء الإداري
– وفـي جلسـة 2020/3/21 تـم تأجـيـل القضيـة الي يــوم 2020/8/17 نظــرالظــروف جائحـة كورونا – وفي جلستها يوم 2020/8/17 تم تأجيل القضية الي يـوم 2020/10/5 لإعلان الخصوم – وفي جلسة 2020/10/5 تم التأجيل الي 2020/12/5 لنظـر الدعـوي بمحكمة الموضـوع – وفـي جلسـة 2020/12/5 تـم تأجـيـل القضيـة الي يــوم 2020/12/19 للإضطـلاع عـلي طلبات الحكومة والخصوم – وفي جلسة السبت 2020/12/19 تم تأجيل القضية الي يـوم السبت 2021/1/9 للمرافعة – وفـي جلسـة يـوم 2021/1/9 طالـب محاميـا الحكـومـة والخصـوم حـجـز القضيـة للحكـم وتم تأجيل القضية الي يوم السبت الموافق 2021/2/13 – وفـي جلسـة يـوم 2021/2/13 تم حـجـز القضيـة للحكـم الي يوم السبت الموافق 2021/3/13
حيثيات حكم أول درجة : – جـاء بحيثـيـات الحكم المطعون علية أن القرار جاء مجحفا بحقوق الطفل مهدرا لمصلحة الطـفـل الفضلي حـيـث جـاء القـرار خلـوا مـن نـص يكـفـل للقـاضي تحديد مكان لرؤية المحضون خلاف الأماكن الأربعة المنصـوص عليها في القـرار ودون مراعاة ظروف الطـفـل الصحيةـ أو العمرية أو أية ظروف أخري التي تحول دون إنتقالة إلي أي مكان آخر وإغفال سلطة القاضي قي تحديد مكان للرؤية
– وكان الاستـاذ / حمـادة النجـار المحامي بالأستئناف العالي ومجلـس الدولة وهو (مدعي اصيل ) وبصفتة وكيلا عـن 153 متدخل انضامي دعـوى أمـام محكمة القضاء الإداري لإستضافة المحضون للطرف الغير حاضـن يوم في الأسبـوع ومـدة مناسبة في إجـازاتي نصف العام الدراسي ونهايته والأعياد
–وأستنـد النجـار في دعــواه الي اتفاقية حقـوق الطفـل ( المادة 9 فقـرة رقم 3 ) المعتمدة بقـرار الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة رقـم 25/44 بتاريخ 20 نوفمبـر 1989 م وتاريخ بدء النفاذ 3 سبتمبر 1990 م والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وتم إقراراها بالعمل بها وفقا للمادتين 49 و 151 من الدستور وبدء سريانها إعتبارا من 2 سبتمبر 1991 وكذلك ما جاء بإتفاقية “الميثـاق الأفريقي لحقوق الطفـل ورفاهيته ” في مادته 19 فقرة 2 والتي أقرت في أديـس أبابا بتاريخ 7 يوليو 1990 م وصدقـت عليهـا مصـر بتاريخ 9 مايو 2001 م وتسري إعتبارا مـن 22 مايـو 2001 م وأنضـم لمقيـم الدعوي 153 متدخلا أنضماميا .
– وأكـدت محكمة القضاء الإداري في حيثـيـات حكمهـا أن القرار لـم يصادف صحيح القانون واغتصـب سلطـة القاضي في تحديـد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن ومن الممكن ألا تناسب الطفل مـن حيث المكان ولا الزمان وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعديا على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى.
– وأضـافـت المحكمـة أن عبـارات المادتـيـن 67 و69 مــن قـانـون تنظـيـم بعــض أوضـاع وإجـراءات التقـاضي في مسائل الأحـوال الشخصية الصادر بالقانـون رقم 1 لسنة 2000 معـدلا بالقانـون رقـم 91 لسنة 2000 جـاءت واضحـة الدلالة ومحددة بما أجازته لوزير العدل مـن تحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة برؤية الصغير وتحديـد إجراءات تنفيذ تـلك الأحكام ومن يناط به ذلك فصدر القرار الطعـين متضمناً تحـديـد أماكـن الرؤية في مادتـه الرابعة، فحصرها في أربعة أماكن حصـراً وقصراً على الأماكـن العامة فقـط دون غيرها من الأماكن الخاصة (شرط أن يتوافر فيها ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .
– وأضافـت المحكمة فـي حيثـيات حكمها أن القرار الطعين تضمن قواعد موضوعية بتحديد الحـد الأدنى لزمـن الرؤيـة فى مادتـه الخامسة فقـرر ألا تقل مـدة الرؤيـة عـن 3 ساعـات أسبوعياً ضاربـاً لهـا إطـاراً زمنيـاً فيما بـيـن الساعة 9 صباحا والساعة 7مساءً افتئاتـاً على الاختصاص المقرر للسلطة التشريعـية بموجـب أحكام المادة (101) مـن الدستور التى عهدت إلى مجلس النواب سلطة التشريع. – ولفتـت الحيثيات إلى أن المشرع الدستوري عُـني بالأسـرة باعتبارها أساس المجتمع ورفـع تـلك العنايـة إلـى مصـاف المبـادئ الدستـورية وأكـد أن قـوامهـا الـديـن والأخـلاق والوطنية وأن الطابع الأصيل للأسرة المصريـة ومـا يتمثل فيـه مـن قـيـم وتقاليـد هـو مـا ينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلاقـات داخل مجتمعها وأن الأمومة والطفولة قاعـدة لبنيـان الأسـرة ورعايتهما ضـرورة لتقدمها وأفـرد نصًـا خاصًـا بمساواة المـرأة بالرجـل فى مياديـن الحيـاة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتوفيـق بيـن عمل المرأة في مجتمعها وواجباتها في نطـاق أسرتها وبما لا إخلال فيه بأحكام الشريعة الإسلاميـة هـو مـا ينـبـغـى أن تتـولاه الـدولـة وتنهـض عليـه باعـتبـاره واقـعـاً فـى نطـاق مسؤوليتها مشمولاً بالتزاماتها التى كفلها الدستور.
-أكدت المحكمة أن القرار الطعين بتحديده أماكن رؤية المحضون وحصرها في أربعة أماكن عامـة وهي (أحد النوادي الرياضيـة والاجتماعية وأحـد مراكـز رعايـة الشبـاب وإحـدى دور رعايـة الأمـومة والطفـولة التي يتوافر فيها حدائق وإحدى الحدائق العامة) دون الأماكن الخاصة وأن القـرار جـاء مجحـفـاً بحـقـوق الطفـل ومهـدراً لمصلحته الفضلى حيث جاء خلواً من نـص يكفـل للقاضى تحـديـد مكان لرؤيـة المحضـون خـلاف الأماكـن الأربعة سالفة البيان باعتبار أن العديد من القرى والعزب والكفور وبعض المناطق النائية والحدودية على مستـوى الجمهوريـة لا تتوافـر فيهـا تـلك الأماكـن الأربعة المنصوص عليها في القرار الطعـيـن ودون مراعـاة ظـروف الطفل الصحية أو العمرية أو أي ظروف أخرى التى قـد تمنع انتقاله إلى أي من تلك الأماكن.
– وينتـظـر الملايـيـن مـن الشعــب المصـري مـن الطرف الغير الحاضن سماع النطق بالحكم التاريخي مـن المحكمة الإدارية العليا بالغـاء الطعـن في قـرار وزيـر العدل رقم 1087 لسنة 2000 يوم السبت القادم 2021/3/13