الحصانات التي يتمتع بها المحامي
كتب/ محمد سالم أمين
اقرت المادة مادة (49) من قانون المحاماة على انه “يُعامل المُحامي من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالإحترام الواجب للمهنة، وأنه إذا وقع منه بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك”.
أقرت المادة (٥٠) من قانون المحاماة على أنه “لا يجوز القبض على محامي أو حبسه احتياطياً لما ينسب إليه في جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث، وتُحال إلى النيابة العامة، وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة”.
بالنسبة لضوابط وشروط تفتيش المحامي ومكتبه:
وفقاً للمادة (51) من قانون المحاماة على أنه: “لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي (الظابط) احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية او جُنحة أثناء مباشرته حق الدفاع ويتعين عرض الأمر فوراً على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة”
المادة (54) من قانون المحاماة التي تحمي المُحام من التعدي عليه: “أن يُعاقب كل من تعدى على محامي أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”