القانون يحدد حالتين للطرد.. متى يفقد مستأجر الإيجار القديم شقته؟
كتبت/هدي احمد
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الحالات التي يلتزم فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، كما منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء المدد الانتقالية المقررة لإنهاء العقود.
ونصت المادة (7) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة بالمادة (2) من القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
ووفقًا للمادة ذاتها، فإنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما نصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية منها، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
نصت المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود بالمادة (2)، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وألزمت المادة مجلس الوزراء بإصدار قرار، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2).
ونصت المادة كذلك على أنه حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يراعى في ترتيب الأولوية طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
ونصت المادة (2) من القانون على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكن بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.










